فهرس الكتاب

الصفحة 12500 من 16863

يسير الفضة للحاجة

وهذا كله لو كان عن النبي لفظ عام بتحريم لبس الفضة كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال حيث قال هذان حرام على ذكور أمتى حل لاناثها وكما جاء عنه لفظ عام في تحريم آنية الذهب والفضة

فلما كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عامة في آنية الذهب والفضة وفي لباس الذهب والحرير استثنى من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك

فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فاذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالاباحة وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت