فهرس الكتاب

الصفحة 12499 من 16863

والسيف يباح تحليته بيسير الفضة فان سيف النبي كان فيه فضة وكذلك يسير الذهب على الصحيح

وأما الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة فانها تباح على أصح القولين وأما الكلاليب التي تمسك بها العمامة وتحتاج إليها إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه فهي أولى بالاباحة من الخاتم فان الخاتم يتخذ للزينة وهذا للحاجة وهذه متصلة باليسير ليست مفردة كالخاتم ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى جنسه كشعيرة السكين وحلقة الاناء تباح في الآنية وان كره مباشرته بالاستعمال

وباب اللباس أوسع من باب الآنية فان آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء وأما باب اللباس فان لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا

فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح يسير الفضة للزينة مفردا أو مضافا إلى غيره كحلية السيف وغيره فكيف يحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت