فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والسيف يباح تحليته بيسير الفضة فان سيف النبي كان فيه فضة وكذلك يسير الذهب على الصحيح
وأما الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة فانها تباح على أصح القولين وأما الكلاليب التي تمسك بها العمامة وتحتاج إليها إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه فهي أولى بالاباحة من الخاتم فان الخاتم يتخذ للزينة وهذا للحاجة وهذه متصلة باليسير ليست مفردة كالخاتم ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى جنسه كشعيرة السكين وحلقة الاناء تباح في الآنية وان كره مباشرته بالاستعمال
وباب اللباس أوسع من باب الآنية فان آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء وأما باب اللباس فان لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا
فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح يسير الفضة للزينة مفردا أو مضافا إلى غيره كحلية السيف وغيره فكيف يحرم