فهرس الكتاب

الصفحة 12498 من 16863

المزارعة باطلة قال الزرع كله لرب الأرض إذا كان البذر منه أو للعامل إذا كان البذر منه ومن قال له الزرع كان عليه العشر وأما من قال ان رب الأرض يستحق جزءا مشاعا من الزرع فان عليه عشره باتفاق الأئمة ولم يقل أحد من المسلمين أن رب الأرض يقاسم العامل ويكون العشر كله على العامل فمن قال هذا فقد خالف اجماع المسلمين وسئل رحمه الله

عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب وخاتم وحياصة وحلية على السيف وسائر لبس الفضة هل هي محرمة ولا تجوز الصلاة فيها

فأجاب الحمد لله أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة فانه قد صح عن النبي انه اتخذ خاتما من فضة وان أصحابه اتخذوا خواتيم

بخلاف خاتم الذهب فانها حرام باتفاق الأئمة الأربعة فانه قد صح عن النبي انه نهى عن ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت