فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المزارعة باطلة قال الزرع كله لرب الأرض إذا كان البذر منه أو للعامل إذا كان البذر منه ومن قال له الزرع كان عليه العشر وأما من قال ان رب الأرض يستحق جزءا مشاعا من الزرع فان عليه عشره باتفاق الأئمة ولم يقل أحد من المسلمين أن رب الأرض يقاسم العامل ويكون العشر كله على العامل فمن قال هذا فقد خالف اجماع المسلمين وسئل رحمه الله
عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب وخاتم وحياصة وحلية على السيف وسائر لبس الفضة هل هي محرمة ولا تجوز الصلاة فيها
فأجاب الحمد لله أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة فانه قد صح عن النبي انه اتخذ خاتما من فضة وان أصحابه اتخذوا خواتيم
بخلاف خاتم الذهب فانها حرام باتفاق الأئمة الأربعة فانه قد صح عن النبي انه نهى عن ذلك