فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 12505 من 16863
عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ويقول هو نافلة هل يكره
فأجاب الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما وإنما تنقل كراهيته عن مالك
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر فيه قولان والله أعلم
حجم الخط: