فهرس الكتاب

الصفحة 12506 من 16863

عن صدقة الفطر هل يجب استيعاب الاصناف الثمانية في صرفها أم يجزئ صرفها إلى شخص واحد وما أقوال العلماء في ذلك

فأجاب الحمد لله الكلام في هذا الباب في أصلين

احدهما في زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه فيها قولان للعلماء

أحدهما أنه يجب على كل مزك أن يستوعب بزكاته جميع الآصناف المقدور عليها وأن يعطي من كل صنف ثلاثة وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وهو رواية عن الامام أحمد

الثاني بل الواجب أن لا يخرج بها عن الاصناف الثمانية ولا يعطي أحدا فوق كفايته ولا يحابى أحدا بحيث يعطي واحدا ويدع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت