فهرس الكتاب

الصفحة 12507 من 16863

من هو أحق منه أو مثله مع امكان العدل وعند هؤلاءإذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف وهو يستحق ذلك مثل أن يكون غارما عليه ألف درهم لا يجد لها وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي الف درهم اجزأه وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس ويذكر ذلك عن عمر نفسه

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي قال لقبيصة بن مخارق الهلالي أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وفي سنن أبى داود وغيرها انه قال لسلمة بن صخر البياضي أذهب إلى عامل بنى زريق فليدفع صدقتهم اليك ففي هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد لكن الآمر هو الإمام وفي مثل هذا تنازع وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى

فإن المقصود هو الاصل الثاني وهو صدقة الفطر فان هذه الصدقة هل تجرى مجرى صدقة الاموال أو صدقة الابدان كالكفارات على قولين فمن قال بالأول وكان من قوله وجوب الاستيعاب أوجب الاستيعاب فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت