فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من هو أحق منه أو مثله مع امكان العدل وعند هؤلاءإذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف وهو يستحق ذلك مثل أن يكون غارما عليه ألف درهم لا يجد لها وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي الف درهم اجزأه وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس ويذكر ذلك عن عمر نفسه
وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي قال لقبيصة بن مخارق الهلالي أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وفي سنن أبى داود وغيرها انه قال لسلمة بن صخر البياضي أذهب إلى عامل بنى زريق فليدفع صدقتهم اليك ففي هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد لكن الآمر هو الإمام وفي مثل هذا تنازع وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى
فإن المقصود هو الاصل الثاني وهو صدقة الفطر فان هذه الصدقة هل تجرى مجرى صدقة الاموال أو صدقة الابدان كالكفارات على قولين فمن قال بالأول وكان من قوله وجوب الاستيعاب أوجب الاستيعاب فيها