فهرس الكتاب

الصفحة 12535 من 16863

مذهب ابى حنيفة وغيره وهو مذهب احمد المنصوص الصريح عنه وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين او اكثرهم وهذا كما ان الامساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز فان شاء امسك وان شاء اكل حتى يتيقن طلوع الفجر وكذلك اذا شك هل احدث ام لا ان شاء توضأ وان شاء لم يتوضأ وكذلك اذا شك هل حال حول الزكاة او لم يحل واذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة او مائة وعشرون فأدى الزيادة

وأصول الشريعة كلها مستقرة على ان الاحتياط ليس بواجب ولا محرم ثم اذا صامه بنية مطلقة او بنية معلقة بأن ينوى ان كان من شهر رمضان كان عن رمضان والا فلا فان ذلك يجزيه في مذهب ابي حنيفة واحمد في أصح الروايتين عنه وهي التى نقلها المروذي وغيره وهذا اختيار الخرقى في شرحه للمختصر واختيار ابي البركات وغيرهما

والقول الثاني انه لا يجزئه الا بنية انه من رمضان كاحدى الروايتين عن احمد اختارها القاضي وجماعة من أصحابه

وأصل هذه المسألة ان تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب فيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت