فهرس الكتاب

الصفحة 12536 من 16863

أحدها انه لا يجزئه الا ان ينوي رمضان فان صام بنية مطلقة او معلقة او بنية النفل او النذر لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعى واحمد في احدى الروايات

والثانى يجزئه مطلقا كمذهب ابي حنيفة

والثالث انه يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان وهذه الرواية الثالثة عن احمد وهي اختيار الخرقى وأبى البركات

وتحقيق هذه المسالة ان النية تتبع العلم فان علم ان غدا من رمضان فلابد من التعيين في هذه الصورة فان نوى نفلا او صوما مطلقا لم يجزه لان الله امره ان يقصد اداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه فاذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته

وأما إذا كان لا يعلم ان غدا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين ومن اوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين

فاذا قيل انه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة او معلقة اجزأه واما اذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين انه كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت