فهرس الكتاب

الصفحة 12545 من 16863

بالاخبار به ولأن التكليف يتبع العلم فاذا لم يمكن علمه لم يجب صومه

ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل ولانه لو وجب القضاء او استحب اذا بلغ رؤيته المكان البعيد او رؤية النفر القليل في اثناء الشهر لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحو بل يوم الثلاثين مطلقا لانه يمكن ان يخبر القليل او البعيد برؤيته في اثناء الشهر فيستحب الصوم احتياطا وما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه الا والاحتياط مشروع في أدائه فلما لم يشرع الاحتياط في ادائه قطعنا بانه لا وجوب مع بعد الرائى او خفائه حتى يكون الرائى قريبا ظاهرا فتكون رؤيته اهلالا يظهر به الطلوع وقد يحتج بهذا من لم يحتط في الغيم ولكن يجاب عنه بأن طلوعه هذا مثال ظاهر او مساو وانما الحاجب مانع كما لو كانوا ليلة الثلاثين في مغارة أو مطمورة وقد تعذر الترائى

ولأن الذين لم يوجبوا التبييت اصل مأخذهم إجزاء يوم الشك فان بلوغ الرؤية قبل الزوال كثير كيوم عاشوراء وايجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع مثل ذلك وعدم شهرة وجوب القضاء في السلف

وجواب هذا انه لا يلزم من وجوب الامساك وجوب القضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت