فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بالاخبار به ولأن التكليف يتبع العلم فاذا لم يمكن علمه لم يجب صومه
ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل ولانه لو وجب القضاء او استحب اذا بلغ رؤيته المكان البعيد او رؤية النفر القليل في اثناء الشهر لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحو بل يوم الثلاثين مطلقا لانه يمكن ان يخبر القليل او البعيد برؤيته في اثناء الشهر فيستحب الصوم احتياطا وما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه الا والاحتياط مشروع في أدائه فلما لم يشرع الاحتياط في ادائه قطعنا بانه لا وجوب مع بعد الرائى او خفائه حتى يكون الرائى قريبا ظاهرا فتكون رؤيته اهلالا يظهر به الطلوع وقد يحتج بهذا من لم يحتط في الغيم ولكن يجاب عنه بأن طلوعه هذا مثال ظاهر او مساو وانما الحاجب مانع كما لو كانوا ليلة الثلاثين في مغارة أو مطمورة وقد تعذر الترائى
ولأن الذين لم يوجبوا التبييت اصل مأخذهم إجزاء يوم الشك فان بلوغ الرؤية قبل الزوال كثير كيوم عاشوراء وايجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع مثل ذلك وعدم شهرة وجوب القضاء في السلف
وجواب هذا انه لا يلزم من وجوب الامساك وجوب القضاء