فهرس الكتاب

الصفحة 12546 من 16863

فانه لا وجوب الا من حين الاهلال والرؤية لا من حين الطلوع ولأن الاجماع الذى حكاه بن عبد البر يدل على هذا لأن ما ذكره اذا لم يبلغ الخبر الا بعد مضى الشهر لم يبق فيه فائدة الا وجوب القضاء فعلم ان القضاء 2 لا يجب برؤية بعيدة مطلقا

فتلخص انه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذى يؤدى بتلك الرؤية الصوم او الفطر او النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك

ومن حدد ذلك بمسافة قصر او اقليم فقوله مخالف للعقل والشرع

ومن لم يبلغه الا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول والنسك فهذا لا تأثير له وعليه الاجماع الذى حكاه بن عبد البر

واما اذا بلغه في اثناء المدة فهل يؤثر في وجوب القضاء وفى بناء الفطر عليه وكذلك في بقية الأحكام من حلول الدين ومدة الايلاء وانقضاء العدة ونحو ذلك والقضاء يظهر لى انه لا يجب وفى بناء الفطر عليه نظر

فهذا متوسط في المسألة وما من قول سواه الا وله لوازم شنيعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت