فهرس الكتاب

الصفحة 12555 من 16863

وبن عمر الذى يروى مرفوعا وموقوفا ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (

وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ الا بتبييت النية كما دل عليه حديث حفصة وبن عمر لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضى واما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه

قوله ( انى اذا صائم ( كما ان الصلاة المكتوبة يجب فيها من الاركان كالقيام والاستقرار على الارض ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع فان أنواع التطوعات دائما اوسع من انواع المفروضات وصومهم يوم عاشوراء ان كان واجبا فانما وجب عليهم من النهار لأنهم لم يعلموا قبل ذلك وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين ان ذلك كان في رمضان فباطل لا اصل له

وهذا أوسط الاقوال وهو قول الشافعى واحمد واختلف قولهما هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة

وإختلف اصحابهما في الثواب هل هو ثواب يوم كامل او من حين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت