سئل شيخ الاسلام رحمه الله ورضي عنه عن العمرة هل هي واجبة وإن كان فما الدليل عليه فأجاب فصل
والعمرة في وجوبها قولان للعلماء هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد والمشهور عنهما وجوبها والقول الآخر لا تجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك
وهذا القول أرجح فإن الله إنما أوجب الحج بقوله ( ولله على الناس حج البيت ( لم يوجب العمرة وإنما أوجب إتمامهما فأوجب إتمامهما لمن شرع فيهما وفى الإبتداء إنما أوجب الحج وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج ولأن العمرة ليس فيها جنس غير ما في الحج فإنها إحرام وإحلال وطواف بالبيت وبين