فهرس الكتاب

الصفحة 13002 من 16863

العبادة اذا لم يمكن فعلها الا مع المحظور كان ذلك أولى من تركها والاصول كلها توافق ذلك والجنب اذا عدم الماء والتراب صلى أيضا في أشهر قولى العلماء لعجزه عن الطهارة فالحيض ينافى الصلاة مطلقا لعدم الحاجة إلى الصلاة مع الحيض استغناء بتكرر أمثالها وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبه فان لم يصح مع العذر لزم ألا يصح مطلقا والأصول قد دلت على أن العبادة اذا لم تمكن الا مع العذر كانت صحيحة مجزية معه بدون ما اذا فعلت بدون العذر وقد تبين أنه لا عذر للحائض في الصلاة مع الحيض لاستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثالها في غير أيام الحيض بخلاف الطواف فانه اذا لم يمكنها فعله الا مع الحيض لم تكن مستغنية عنه بنظيره فجاز لها ذلك كسائر ما تعجز عنه من شروط العبادات

الدليل الثالث ان يقال هذا نوع من انواع الطهارة فسقط بالعجز كغيره من انواع الطهارة فانها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها ان تطوف الا مع الحدث الدائم طافت باتفاق العلماء وفى وجوب الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلماء وفى هذا صلاة مع الحدث ومع حمل النجاسة وكذلك لو عجز الجنب او المحدث عن الماء والتراب صلى وطاف في اظهر قولي العلماء

الدليل الرابع ان يقال شرط من شرائط الطواف فسقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت