فهرس الكتاب

الصفحة 13004 من 16863

الائمة لعدم وجودها في زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم

ولهذا اوجب مالك وغيره على مكاريها ان يحتبس لاجلها اذا كانت الطرقات آمنة ولا ضرر عليه في التخلف معها وكانوا في زمن الصحابة وغيرهم يحتبس الامير لاجل الحيض والمتأخرون من اصحاب مالك اسقطوا عن المكاري الوداع واسقط المبيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم وعجزهم يوجب الاحتباس معها في هذه الازمان ولا ريب ان من قال الطهارة واجبة في الطواف وليست شرطا فان يلزمه ان يقول ان الطهارة في مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليها فانه يقول اذا طاف محدثا وأبعد عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها الا بمشقة اعظم من ذلك لكن هناك من يقول عليه دم وهنا يتوجه ان لا يجب عليها دم لان الواجب اذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه بخلاف ما اذا تركه ناسيا او جاهلا وقد يقال عليها دم لندور هذه الصورة ونظير ذلك ان يمنعه عدو عن رمي الجمرة فلا يقدر على ذلك حتى يعود إلى مكة او يمنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى الليل او يمنعه العدو عن طواف الوداع بحيث لا يمكنه المقام حتى يودع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت