فهرس الكتاب

الصفحة 13005 من 16863

وقد ثبت في الصحيح عن النبى انه اسقط عن الحائض طواف الوداع ومن قال ان الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه فليس كونها شرطا فيه أعظم من كونها شرطا في الصلاة ومعلوم ان شروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط شروط الطواف بالعجز اولى واحرى

هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولولا ضرورة الناس واحتياجهم اليها علما وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري فان الاجتهاد عند الضرورة مما امرنا الله به فان يكن ما قلته صوابا فهو حكم الله ورسوله والحمد لله وان يكن ما قلته خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من الخطأ وان كان المخطئ معفوا عنه والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت