فهرس الكتاب

الصفحة 13006 من 16863

وسئل قدس الله روحه عن امراة حاضت قبل طواف الافاضة ولم تطهر حتى ارتحل الحاج ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر فهل لها ان تطوف والحالة هذه للضرورة ام لا واذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم ام لا وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك واذا علمت المرأة من عادتها انها لا تطهر حتى يرتحل الحاج ولا يمكنها المقام بعدهم فهل يجب عليها الحج مع هذا ام لا وان لم يجب فهل يستحب لها ان تتقدم فتطوف ام لا افتونا مأجورين

فأجاب الحمد لله العلماء لهم في الطهارة هل هي شرط في صحة الطواف قولان مشهوران

احدهما انها شرط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في احدى الروايتين والثاني ليست بشرط وهو مذهب ابى حنيفة وأحمد في الرواية الاخرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت