فهرس الكتاب

الصفحة 13010 من 16863

وسئل عن امرأة حجت وأحرمت لعمرة وحجة قارنة ودخلت إلى مكة وطافت وسعت وتوجهت إلى منى ثم إلى عرفة ووقفت ثم عادت إلى منى ونحر عنها ما وجب عليها من دم ورمت الجمار يوما واحدا ودخلت إلى مكة وطافت وعندما حضرت الحرم حاضت ورجعت إلى منى وكتمت وهي محققة ان حجها قد كمل وعادت إلى بلدها وبعد سنتين اعترفت بما وقع لها قيل لها يلزمك العود ولم يمكنها زوجها والحالة هذه

فأجاب ان كانت قد طافت طواف الافاضة وهي حائض والحالة هذه ناوية اجزأها الحج في احد قولى العلماء وهو مذهب ابي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وغاية ما يجب عليها عند ابى حنيفة بدنة وعند أحمد دم وهي شاة

واما ان كانت لم تطف تحللت التحلل الاول وجاز لها الطيب وتغطية الوجه وغير ذلك لكن لا يطؤها زوجها حتى تطوف طواف الافاضة فان لم يمكنها العود فغاية ما يمكن ان يرخص لها فيه انها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت