فهرس الكتاب

الصفحة 13011 من 16863

تكون كالمحصرة تحلل من احرامها بهدي ولكن الاحوط ان تبعث به إلى مكة ليذبح مثل ان يذبح يوم النحر فاذا ذبح هناك حلت هنا وجاز لزوجها ان يطأها والحالة هذه

فإذا واعدت من يذبحه هناك في يوم معين حلت إلى ذلك اليوم ثم اذا امكنها بعد ذلك ان تذهب إلى مكة فانها تدخل مهلة بعمرة وتطوف هذا الطواف الباقي عليها ثم ان شاءت حجت من هناك وان عجزت عن ذلك حتى تموت فلا يكلف الله نفسا الا وسعها وان امكن ان تبعث عنها بعد موتها من يفعل ذلك عنها فعل

وان كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفسد الحج بذلك لكن يفسد ما بقي وعليها طواف الافاضة باتفاق الائمة كما ذكر لكن عند مالك واحمد عليها ان تحرم بعمرة كما نقل عن بن عباس وعند ابي حنيفة والشافعي في المشهور عنها يجزئها بلا احرام جديد هذا اذا كانت هناك

فأما ان كانت رجعت إلى بلدها ووطأها زوجها فلا بد لها اذا رجعت ان تحرم بعمرة من الميقات لانه لا يدخل احد مكة الا محرما بحج او عمرة اما وجوبا او استحبابا الا من له حاجة متكررة ونحو ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت