فهرس الكتاب

الصفحة 13038 من 16863

ولهذا اتفقوا على ان الاحاديث الثابتة في الصحاح وغيرها ان النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التى مع حجته فانما معناها انه اعتمر عمرة متمتع ساق الهدي وهذا ايضا قارن فتسميته متمتعا وقارنا سواء اذا كان قد أهل بالعمرة والحج وهذا متمتع وهو قارن ولهذا كان من غلط من الفقهاء فقال انه احرم بالحج فقط ولم يقرن به عمرة لا قبله ولا معه او قال إنه احرم إحراما مطلقا ثم عقبه الحج فإنه ينكر ان يكون النبى اعتمر مع حجته ويلزمه رد هذه الاحاديث الصحيحة المبينة انه اعتمر اربع عمر لاتفاق المسلمين على انه لم يعتمر هو ولا احد من اصحابه غير عائشة عقب الحج

ولهذا كان هذا حجة قاطعة على مالم يتنازع فيه الائمة الاربعة وعامة الفقهاء في ان المتمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه بذلك الحج والعمرة سواء قيل بوجوبها او بتوكيد استحبابها دون وجوبها لان الصحابة الذين حجوا مع النبى بامره هكذا فعلوا واخبرهم النبى صلى الله عليه وسلم ان العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وقالوا له أعمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد فقال بل للابد دخلت العمرة في الحج إلى يوم االقيامة ( قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت