فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والتابعين وأئمتهم أمر اختيار وهذا كله مما يضعف امر الاعتمار من مكة غاية الضعف فصل
وأما المسأله الثالثة فنقول فاذا كان قد تبين بما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الامة أنه لا يستحب بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات فمن المعلوم ان الذى يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة فانه يتفق في ذلك محذوران أحدهما كون الاعتمار من مكة وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك بدل الطواف
والثانى الموالاة بين العمر وهذا اتفقوا على عدم استحبابه بل ينبغى كراهته مطلقا فيما اعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف وهو الاقيس فكيف بمن قدر على ان يعتاض عنه بالطواف بخلاف كثرة الطواف فانه مستحب مأمور به لا سيما للقادمين فان جمهور العلماء على ان طوافهم بالبيت افضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام مع فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام