فهرس الكتاب

الصفحة 13054 من 16863

والتابعين وأئمتهم أمر اختيار وهذا كله مما يضعف امر الاعتمار من مكة غاية الضعف فصل

وأما المسأله الثالثة فنقول فاذا كان قد تبين بما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الامة أنه لا يستحب بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات فمن المعلوم ان الذى يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة فانه يتفق في ذلك محذوران أحدهما كون الاعتمار من مكة وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك بدل الطواف

والثانى الموالاة بين العمر وهذا اتفقوا على عدم استحبابه بل ينبغى كراهته مطلقا فيما اعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف وهو الاقيس فكيف بمن قدر على ان يعتاض عنه بالطواف بخلاف كثرة الطواف فانه مستحب مأمور به لا سيما للقادمين فان جمهور العلماء على ان طوافهم بالبيت افضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام مع فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت