فهرس الكتاب

الصفحة 13053 من 16863

مذهب الامام احمد وغيره وقول من يقوله من اصحاب مالك والشافعي وغيرهم واختيار المتعة هو قول اصحاب الحديث وهو قول فقهاء مكة من الصحابة والتابعين وقول بنى هاشم

فاتفق على اختياره علماء سنته وأهل بلدته وأهل بيته

ومالك وإن كان يختار ا لافراد فلا يختاره لمن يعتمر عقب الحج بل يعتمر في غير أشهر الحج كالمحرم والشافعى في أحد أقواله يختار التمتع وفى الآخر يختار احراما مطلقا وفى الآخر يختار الافراد ولكن لا أحفظ قوله فيمن يعتمر عقب الحج فانه وإن كان من أصحابه من يجعل هذا هو الأفضل فكثير من أصحاب أحمد يظن ان مذهبه ان المتعة افضل من الاعتمار في أشهر الحج

والغلط في هذا الباب كثير على السنة وعلى الأئمة وإلا فكيف يشك من له أدنى معرفة في السنة ان أصحابه لم يعتمر احد منهم عقيب الحج وكيف يشك مسلم ان ما فعلوه بأمر النبى هو الأفضل لهم ولمن كان حاله كحالهم وقد تبين بما ذكرنا انه وإن سوغ العمرة من مكة عقب الحج لمن أفرد فهذا لم يفعله احد على عهد النبى ولا أمر به هو ولا أحد من خلفائه ولا أحد من صحابته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت