فهرس الكتاب

الصفحة 13052 من 16863

الذين أمرهم بالاحلال

وما روى أنه يأمر به على ونحوه من فعل الطوافين والسعيين فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم بالحديث وليس في شيء من كتب الحديث ان النبى في حجته طاف طوافين وسعى سعيين وإنما يوجد ذلك في بعض كتب الرأى التى يروى أصحابها أحاديث كثيرة وتكون ضعيفة وهم لم يتعمدوا الكذب لكن سمعوا تلك الاحاديث ممن لا يضبط الحديث

وهكذا الاختيار فان الفقهاء وإن جوزوا الانساك الثلاثة فقد يغلط كثير منهم في الاختيار فأعدل الاقوال وهو أتبعها للسنة وأصحها في الأثر والنظر ما ذكرناه أن من قدم في أشهر الحج مريدا للعمرة والحج في تلك السفرة فالسنة له التمتع بالعمرة إلى الحج ثم إن ساق الهدى لم يحل من إحرامه ولكن احرامه بالحج مع العمرة أولا قبل الطواف والسعى أفضل له من أن يؤخر الاحرام بالحج إلى ما بعد الطواف والسعى وان لم يسق الهدى حل وهذا أفضل له من أن يجئ بعمرة عقب الحج

وأما من أفردهما في سفرة واعتمر قبل اشهر الحج وأقام إلى الحج فهذا أفضل من التمتع وهذا قول الخلفاء الراشدين وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت