فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الذين أمرهم بالاحلال
وما روى أنه يأمر به على ونحوه من فعل الطوافين والسعيين فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم بالحديث وليس في شيء من كتب الحديث ان النبى في حجته طاف طوافين وسعى سعيين وإنما يوجد ذلك في بعض كتب الرأى التى يروى أصحابها أحاديث كثيرة وتكون ضعيفة وهم لم يتعمدوا الكذب لكن سمعوا تلك الاحاديث ممن لا يضبط الحديث
وهكذا الاختيار فان الفقهاء وإن جوزوا الانساك الثلاثة فقد يغلط كثير منهم في الاختيار فأعدل الاقوال وهو أتبعها للسنة وأصحها في الأثر والنظر ما ذكرناه أن من قدم في أشهر الحج مريدا للعمرة والحج في تلك السفرة فالسنة له التمتع بالعمرة إلى الحج ثم إن ساق الهدى لم يحل من إحرامه ولكن احرامه بالحج مع العمرة أولا قبل الطواف والسعى أفضل له من أن يؤخر الاحرام بالحج إلى ما بعد الطواف والسعى وان لم يسق الهدى حل وهذا أفضل له من أن يجئ بعمرة عقب الحج
وأما من أفردهما في سفرة واعتمر قبل اشهر الحج وأقام إلى الحج فهذا أفضل من التمتع وهذا قول الخلفاء الراشدين وهو