فهرس الكتاب

الصفحة 13067 من 16863

والفدية للعذر ان يذبح شاة يقسمها بين الفقراء او يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة فقراء كل فقير بنصف صاع تمر وان تصدق على كل واحد برطل خبز جاز

ولا يجوز ان يحج على بعير محرم والافضل لمن ساق الهدى أن يقرن بين العمرة والحج وإن لم يسق الهدى وأراد أن يجمع بين العمرة والحج فالتمتع أفضل وإن حج في سفرة واعتمر في سفرة فالافراد أفضل له وإذا أحرم مطلقا ولم يخطر بباله هذه الامور صح حجه اذا حج كما يحج المسلمون والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت