فهرس الكتاب

الصفحة 13066 من 16863

وسئل رضى الله عنه وأرضاه عمن يقف بعرفة ولا يمكنه الذهاب إلى البيت خوفا من القتل او ذهاب المال هل يجزئه الحج أم لا وفيمن يكون ببدنه أو رأسه أذى فلبس وغطى رأسه هل تجب عليه الفدية أم لا وما هي الفدية ومن لم يجد الا بعيرا حراما هل يجزئه الحج عليه وما هو الافراد والقران والتمتع وما الأفضل ومن لم يعلم ذلك هل يصح حجه أم لا

فأجاب الحمد لله رب العالمين لا بد بعد الوقوف من طواف الافاضة وان لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الامة وان احصره عدو عن البيت وخاف فلم يمكنه الطواف تحلل فيذبح هديا ويحل وعليه الطواف بعد ذلك أن كانت تلك حجة الاسلام فيدخل مكة بعمرة يعتمرها تكون عوضا عن ذلك

ولا يجوز له تغطية رأسه من غير حاجة ولا لبس القميص والجبة ونحو ذلك الا لحاجة فان خاف من شدة البرد ان يمرض لبس وافتدى ايضا واستغفر الله من ذنوبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت