فهرس الكتاب

الصفحة 13070 من 16863

وقال رحمه الله فصل

وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها فان في سنن ابى داود عن النبى ( انه نهى عن العقر عند القبر ) حتى كره احمد الأكل مما يذبح عند القبر لأنه يشبه ما يذبح على النصب فإن النبى قال ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ) يحذر ما فعلوا وثبت عنه في الصحيح انه قال ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ) وقال ( الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام ) فنهى عن الصلاة عندها لئلا يشبه من يصلى لها وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها

وكان المشركون يذبحون للقبور ويقربون لها القرابين وكانوا في الجاهلية اذا مات لهم عظيم ذ 1 بحوا عند قبره الخيل والابل وغير ذلك تعظيما للميت فنهى النبى عن ذلك كله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت