فهرس الكتاب

الصفحة 13071 من 16863

ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له ان يوفى به ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا

وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء وشرط الواقف ذلك شرط فاسد وانكر من ذلك ان يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس فان هذا ونحوه من عمل كفار الترك لامن أفعال المسلمين

وقال رحمه الله فصل

والأضحية بالحامل جائزة فاذا خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعى واحمد وغيرهما سواء اشعر او لم يشعر وان خرج حيا ذبح ومذهب مالك إن أشعر حل والا فلا وعند ابى حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت