فهرس الكتاب

الصفحة 13074 من 16863

ومن أضجعها على شقها الا يمن وجعل رجله اليسرى على عنقها تكلف مخالفة يديه ليذبحها فهو جاهل بالسنة معذب لنفسه وللحيوان ولكن يحل أكلها فإن الاضجاع على الشق الايسر اروح للحيوان وأيسر في إزهاق النفس وأعون للذبح وهو السنة التى فعلها رسول الله وعليها عمل المسلمين وعمل الامم كلهم

ويشرع ان يستقبل بها القبلة ايضا

وان ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في اظهر قولى العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فان الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد ثبت في الصحيح ان النبى ضحى بشاتين فقال في احداهما ( اللهم عن محمد وآل محمد )

وسئل

عن رجل اسمه ابو بكر صار جنديا وغير اسمه وسمى روحه اسم المماليك فهل عليه إثم

فأجاب اذا سمى اسمه باسم تركى لمصلحة له في ذلك فلا إثم عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت