فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما زيارة ( معابد الكفار ) مثل الموضع المسمى ( بالقمامة ) أو ( بيت لحم ( أو صهيون ( أو غير ذلك مثل ( كنائس النصارى ( فمنهى عنها فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل تكره الصلاة فيها مطلقا وإختاره بن عقيل وهو منقول عن مالك وقيل تباح مطلقا وقيل إن كان فيها صور نهى عن الصلاة وإلا فلا وهذا منصوص عن أحمد وغيره وهو مروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره فإن النبى قال ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ( ولما فتح النبى مكة كان في الكعبة تماثيل فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور والله أعلم فصل
وليس ببيت المقدس مكان يسمى ( حرما ( ولا بتربة الخليل ولا