فهرس الكتاب

الصفحة 13087 من 16863

بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن أحدها هو حرم بإتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى والثانى حرم عند جمهور العلماء وهو حرم النبى من عير إلى ثور بريد في بريد فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبى والثالث ( وج ( وهو واد بالطائف فإن هذا روى فيه حديث رواه أحمد في المسند وليس في الصحاح وهذا حرم عند الشافعى لاعتقاده صحة الحديث وليس حرما عند أكثر العلماء وأحمد ضعف الحديث المروى فيه فلم يأخذ به وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن الثلاثة فصل

وأما زيارة بيت المقدس ( فمشروعة في جميع الأوقات ولكن لا ينبغى أن يؤتى في الأوقات التى تقصدها الضلال مثل وقت عيد النحر فإن كثيرا من الضلال يسافرون إليه ليقفوا هناك والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدا أن هذا قربة محرم بلا ريب وينبغى أن لا يتشبه بهم ولا يكثر سوادهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت