فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك بإتفاق الأئمة وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم كمالك واحمد والشافعى في أظهر قوليه لقول النبى ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ( رواه البخارى وأنما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة مثل من نذر صلاة أو صوما أو إعتكافا أوصدقة لله أو حجا
ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة لأنه ليس بطاعة لقول النبى ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ( فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال ( أحب البقاع إلى الله المساجد ( مع أن قوله ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ( يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان
وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس بالسفر إلى