فهرس الكتاب

الصفحة 13256 من 16863

وقد روى عنه أيضا أنه قال ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى (

أفتونا مأجورين رحمكم الله

فأجاب (

الحمد لله رب العالمين

أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين ( أحدهما ( وهو قول متقدمى العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبى عبد الله بن بطة وأبى الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منهى عنه ومذهب مالك والشافعى وأحمد إن السفر المنهى عنه في الشريعة لا يقصر فيه

والقول الثانى أنه يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبى حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت