فهرس الكتاب

الصفحة 13268 من 16863

فكيف وقد قاله في معرض السؤال وطريق البحث والجدل

مع أن المفهوم من كلام العلماء وأنظار العقلاء أن الزيارة ليست عبادة وطاعة لمجردها حتى لو حلف أنه يأتى بعبادة أو طاعة لم يبر بها لكن القاضي إبن كج من متأخرى أصحابنا ذكر أن نذر هذه الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها وهو منفرد به لا يساعده في ذلك نقل صريح ولا قياس صحيح والذى يقتضيه مطلق الخبر النبوى في قوله ( لا تشد الرحال إلى آخره ( أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير ما ذكر أو وجوبه أو ندبيته فإن فعله كان مخالفا لصريح النهى ومخالفة النهى معصية إما كفر أو غيره على قدر المنهى عنه ووجوبه وتحريمه وصفة النهى والزيارة اخص من وجه فالزيارة بغير شد غير منهى عنها ومع الشد منهى عنها

وبالجملة فما ذكره الشيخ تقى الدين على الوجه المذكور الموقوف عليه لم يستحق عليه عقابا ولا يوجب عتابا

والمراحم السلطانية أحرى بالتوسعة والنظر بعين الرأفة والرحمة إليه وللآراء الملكية علو المزيد

حرره إبن الكتبى الشافعى حامدا لله على نعمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت