فهرس الكتاب

الصفحة 13270 من 16863

كان من جنسها ما هو واجب بالشرع كما هو مذهب أبى حنيفة أو لم يكن

قال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق عقيب هذه المسألة ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهما ولو كان نذر زيارة طاعة لما لزمه ذلك

وقد ذكر ذلك القيروانى في تقريبه والشيخ إبن سيرين في تنبيهه وفى المبسوط قال مالك ومن نذر المشى إلى مسجد من المساجد ليصلى فيه قال فإنى أكره ذلك له لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجدى هذا ( وروى محمد بن المواز في الموازية إلا أن يكون قريبا فيلزمه الوفاء لأنه ليس بشد رحل وقد قال الشيخ أبوعمر بن عبدالبر في كتابه ( التمهيد ( يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد

وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن ينسب من أجاب في هذه المسألة بأنه سفر منهى عنه إلى الكفر فمن كفره بذلك من غير موجب فإن كان مستبيحا ذلك فهو كافر وإلا فهو فاسق

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن على المارزى في ( كتاب المعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت