فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إلى مسجده وفيه يفعلون ما يشرع لهم أو ما يكره لهم والسفر إلى مسجده لما شرع سفر طاعة وقربة بالإجماع وهو الذى أجمع عليه المسلمون
والمجيب قد ذكر إستحباب هذا السفر وأنه يستحب بالنص والإجماع في مواضع كثيرة وقد ذكر ذلك في هذا الجواب وبين ما ثبت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارته الشرعية وبين مالم يشرع من السفر إلى زيارة قبر غيره مما في قبور الأنبياء والصالحين فإن السفر إلى هناك ليس هو سفر إلى مسجد شرع السفر إليه بل المساجد التى هناك إن كانت مما يشرع بناؤه والصلاة فيه كجوامع المسلمين التى في الأمصار فهذه ليس السفر إليها قربة ولا طاعة لا عند الأئمة الأربعة ولا عامة أئمة المسلمين والسفر إليها داخل في قوله ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ( بإتفاق الناس فإن هذا إستثناء مفرغ والتقدير فيه أحد أمرين
إما أن يقال ( لا تشد الرحال ( إلى مسجد ( إلا المساجد الثلاثة ( فيكون نهيا عنها باللفظ ونهيا عن سائر البقاع التى يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الأولى فإن المساجد والعبادة فيها أحب إلى الله من العبادة في تلك البقاع بالنص والإجماع فإذا كان السفر إلى البقاع الفاضلة قد نهى عنه فالسفر إلى المفضولة