فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (
وأما صلاة على غيره منفردا مثل أن يقال صلى الله علي أبى بكر أو عمر أو عثمان أو علي ففيهما قولان
أحدهما ان ذلك جائز وهو منصوص أحمد في غير موضع وإستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر صلى الله عليك وعليه جمهور أصحابه كالقاضى أبى يعلى وبن عقيل والشيخ عبدالقادر ولم يذكروا في ذلك نزاعا
والثانى المنع من ذلك كما ذكر ذلك طائفة من اصحاب مالك والشافعى ونقل ذلك عنهما وهو الذى ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير لم يذكر غيره وإحتج بما رواه جماعة عن بن عباس قال لا أعلم الصلاة تنبغى من أحد على احد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من منع أما صلاته على غيره فإن الصلاة له فله أن يعطيها لغيره وأماالصلاة على غيره تبعا فقد يجوز تبعا مالا يجوز قصدا ومن جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلى وبأنه ليس في الكتاب والسنة نهى عن ذلك لكن لا يجب ذلك في حق أحد كما يجب في حق النبى فتخصيصه كان بالأمر والإيجاب لا بالجواز والإستحباب قالوا وقد ثبت أن