فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ركن في الصلاة عند الشافعى وأحمد في الشهور عنه فتبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا والتشهد الأخير عند مالك وأبى حنيفة وعند مالك وأحمد في المشهور عنه إذا ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا فعليه سجود السهو وهذا يسميه الإمام أحمد واجبا ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة ويقولون سنة واجبة وليس في ذلك نزاع معنوى مع القول بأن من تعمد تركه يعيد ومن تركه سهوا فعليه سجود السهو
ومالك واحمد عندهما الأفعال في الصلاة أنواع كأفعال الحج وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة انواع لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئا بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمدا أو سهوا وأما الشافعى فعنده الواجب فيها هو الركن بخلاف الحج فإنه بإتفاقهم فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب
ولا نزاع أنه هو صلى الله عليه وسلم يصلى على غيره كما قال تعالى { وصل عليهم } وكما ثبت في الصحيح أنه قال ( اللهم صل على آل أبى أوفى ( وكما روى أنه قال لأمرأة ( صلى الله عليك وعلى زوجك ( وكانت قد طلبت منه أن يصلى عليها وعلى زوجها
وأيضا لا نزاع أنه يصلى على آله تبعا كما علم أمته أن يقولوا ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد