فهرس الكتاب

الصفحة 13481 من 16863

ركن في الصلاة عند الشافعى وأحمد في الشهور عنه فتبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا والتشهد الأخير عند مالك وأبى حنيفة وعند مالك وأحمد في المشهور عنه إذا ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا فعليه سجود السهو وهذا يسميه الإمام أحمد واجبا ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة ويقولون سنة واجبة وليس في ذلك نزاع معنوى مع القول بأن من تعمد تركه يعيد ومن تركه سهوا فعليه سجود السهو

ومالك واحمد عندهما الأفعال في الصلاة أنواع كأفعال الحج وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة انواع لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئا بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمدا أو سهوا وأما الشافعى فعنده الواجب فيها هو الركن بخلاف الحج فإنه بإتفاقهم فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب

ولا نزاع أنه هو صلى الله عليه وسلم يصلى على غيره كما قال تعالى { وصل عليهم } وكما ثبت في الصحيح أنه قال ( اللهم صل على آل أبى أوفى ( وكما روى أنه قال لأمرأة ( صلى الله عليك وعلى زوجك ( وكانت قد طلبت منه أن يصلى عليها وعلى زوجها

وأيضا لا نزاع أنه يصلى على آله تبعا كما علم أمته أن يقولوا ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت