فهرس الكتاب

الصفحة 13484 من 16863

وسلم يعلم اصحابه إذا زاروا القبور ان يسلموا عليهم فيقولوا ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ( فالذين جعلوا السلام من خصائصه لا يمنعون من السلام على الحاضر لكن يقولون لا يسلم على الغائب فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه وهذا حق لكن الأمر بذلك وإيجابه هو من خصائصه كما في التشهد فليس فيه سلام على معين إلا عليه وكذلك عند دخول المسجد والخروج منه وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاهما واجب له في الصلاة وغيرها وغيره فليس واجبا إلا سلام التحية عند اللقاء فإنه مؤكد بالإتفاق

وهل يجب أو يستحب على قولين معروفين في مذهب احمد وغيره والذى تدل عليه النصوص أنه واجب وقد روى مسلم في صحيحه عنه أنه قال ( خمس تجب للمسلم على المسلم يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض ويشيعه إذا مات ويجيبه إذا دعاه ( وروى ( ويشمته إذا عطس ( وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة والصلاة على الميت فرض على الكفاية بإجماعهم والسلام عند اللقاء اوكد من إجابة الدعوة وكذلك عيادة المريض والشر الذى يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته والسلام اسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت