فهرس الكتاب

الصفحة 13601 من 16863

ويكونون قائمين بالقسط يوالون لله ورسوله ويحبون لله ويبغضون لله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

وللمعلمين ان يطلبوا جعلا ممن يعلمونه هذه الصناعة فان أخذ الجعل والعوض على تعليم هذه الصناعه جائز والاكتساب بذلك أحسن المكاسب ولو اهدى المعلم لأستاذه لأجل تعليمه واعطاه ما حصل له من السبق او غير السبق عوضا عن تعليمه وتحصيله الآلات واستكرائه الحانوت كان ذلك جائزا للاستاذ قبوله وبذل العوض في ذلك من أفضل الاعمال حتى أن الشريعة مضت بأنه يجوز ان يبذل العوض للمسابقين من غيرهما

فاذا أخرج ولى الأمر مالا من بيت المال للمسابقين بالنشاب والخيل والابل كان ذلك جائزا باتفاق الأئمة ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل في ذلك كان مأجورا على ذلك وكذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك هو ممن يثاب عليه وهذا لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين فيجوز بذل العوض من آحاد المسلمين فكان جائزا وان اخرجا جميعا العوض وكان معهما آخر محللا يكافيها كان ذلك جائزا وان لم يكن بينهما محلل فبذل أحدهما شيئا طابت به نفسه من غير الزام له أطعم به الجماعة أو اعطاه للمعلم او اعطاه لرفيقه كان ذلك جائزا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت