فهرس الكتاب

الصفحة 13662 من 16863

العلماء وهى عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين وعليها عمل آل أبى بكر وآل عمر وآل عثمان وآل على وغيرهم من بيوت المهاجرين وهى قول أكابر الصحابة كابن مسعود وهى مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وداود بن على والبخارى ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبى بكر بن المنذر وغيرهم ومذهب الليث بن سعد وبن أبى ليلى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم وكان البذر منهم لا من النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل بل طائفة من الصحابة قالوا لا يكون البذر الا من العامل

والذى نهى عنه النبى من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فان هذا لا يجوز بالاتفاق لأن المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة انما تكون اذا كان لكل من الشريكين جزء شائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت