فهرس الكتاب

الصفحة 13671 من 16863

أنفسهم الا في المواضع التى تلزمهم وهذا ليس منها

قلت وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي الذى يؤمر من حط عنه ان يلحق به هو السعر الذى عليه جمهور الناس فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور لأن المراعى حال الجمهور وبه تقوم المبيعات وروى بن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة قال وعندى أنه يجب ان ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق وهل يقام من زاد في السوق أى في قدر المبيع بالدرهم مثلا كما يقام من نقص منه قال أبو الحسن بن القصار المالكى اختلف أصحابنا في قول مالك ولكن من حط سعرا فقال البغداديون أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية وقال قوم من المصريين أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة قال وعندى ان الأمرين جميعا ممنوعان لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم فربما أدى إلى الشغب والخصومة ففى منع الجميع مصلحة قال أبو الوليد ولا خلاف ان ذلك حكم أهل السوق

2 وأما الجالب ففى كتاب محمد لا يمنع الجالب ان يبيع في السوق دون الناس وقال بن حبيب ما عدا القمح والشعير الا بسعر الناس والا رفعوا قال وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت