فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أنفسهم الا في المواضع التى تلزمهم وهذا ليس منها
قلت وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي الذى يؤمر من حط عنه ان يلحق به هو السعر الذى عليه جمهور الناس فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور لأن المراعى حال الجمهور وبه تقوم المبيعات وروى بن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة قال وعندى أنه يجب ان ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق وهل يقام من زاد في السوق أى في قدر المبيع بالدرهم مثلا كما يقام من نقص منه قال أبو الحسن بن القصار المالكى اختلف أصحابنا في قول مالك ولكن من حط سعرا فقال البغداديون أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية وقال قوم من المصريين أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة قال وعندى ان الأمرين جميعا ممنوعان لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم فربما أدى إلى الشغب والخصومة ففى منع الجميع مصلحة قال أبو الوليد ولا خلاف ان ذلك حكم أهل السوق
2 وأما الجالب ففى كتاب محمد لا يمنع الجالب ان يبيع في السوق دون الناس وقال بن حبيب ما عدا القمح والشعير الا بسعر الناس والا رفعوا قال وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء