فهرس الكتاب

الصفحة 13672 من 16863

الا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق إن أرخص بعضهم تركوا وان كثر المرخص قيل لمن بقى اما ان تبيعوا كبيعهم واما أن ترفعوا قال بن حبيب وهذا في المكيل والموزون مأكولا أو غير مأكول دون مالا يكال ولا يوزن لأن غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه قال أبو الوليد يريد اذا كان المكيل والموزون متساويا فاذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر الدون

قلت والمسألة الثانية التى تنازع فيها العلماء في التسعير أن لا يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا منع منه جمهور العلماء حتى مالك نفسه في المشهور عنه ونقل المنع ايضا عن بن عمر وسالم والقاسم بن محمد وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن ابى عبد الرحمن وعن يحيى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه ولم يذكر الفاظهم

وروى أشهب عن مالك وصاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل ولحم الابل نصف رطل والا خرجوا من السوق قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس 8 به ولكن أخاف أن يقوموا من السوق

واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من اغلاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت