فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق إن أرخص بعضهم تركوا وان كثر المرخص قيل لمن بقى اما ان تبيعوا كبيعهم واما أن ترفعوا قال بن حبيب وهذا في المكيل والموزون مأكولا أو غير مأكول دون مالا يكال ولا يوزن لأن غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه قال أبو الوليد يريد اذا كان المكيل والموزون متساويا فاذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر الدون
قلت والمسألة الثانية التى تنازع فيها العلماء في التسعير أن لا يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا منع منه جمهور العلماء حتى مالك نفسه في المشهور عنه ونقل المنع ايضا عن بن عمر وسالم والقاسم بن محمد وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن ابى عبد الرحمن وعن يحيى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه ولم يذكر الفاظهم
وروى أشهب عن مالك وصاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل ولحم الابل نصف رطل والا خرجوا من السوق قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس 8 به ولكن أخاف أن يقوموا من السوق
واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من اغلاء