فهرس الكتاب

الصفحة 13684 من 16863

يحتاجون لم يمكن من ذلك وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل كما يلزم الذى يشترى الحنطة ويطحنها ليتجر فيها والذى يشترى الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده بل الزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى بل اذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك الزم بصنعتها كما تقدم واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفى الناس بحيث يشترى إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعير وأما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط

فأما الغش والتدليس في ( الديانات ( فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال مثل أظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير ومثل التكذيب بأحاديث النبى التى تلقاها أهل العلم بالقبول ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله ومثل الغلو في الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت