فهرس الكتاب

الصفحة 13687 من 16863

وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره احدها عشر جلدات

والثانى دون أقل الحدود اما تسعة وثلاثون سوطا واما تسعة وسبعون سوطا وهذا قول كثير من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد

والثالث انه لا يتقدر بذلك وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعى واحمد وهو أحدى الروايتين عنه لكن ان كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب والتعزير على القذف بغير الزنى لا يبلغ به الحد

وهذا القول أعدل الأقوال عليه دلت سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين فقد أمر النبى بضرب الذى أحلت له امراته جاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة وأمر ابو بكر وعمر بضرب رجل وامراة وجدا في لحاف واحد مائة مائة وامر بضرب الذى نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال مائة ثم ضربه في اليوم الثانى مائة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة وضرب صبيغ بن عسل لما رأى من بدعته ضربا كثيرا لم يعده

ومن لم يندفع فساده في الأرض الا بالقتل قتل مثل المفرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت