فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره احدها عشر جلدات
والثانى دون أقل الحدود اما تسعة وثلاثون سوطا واما تسعة وسبعون سوطا وهذا قول كثير من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد
والثالث انه لا يتقدر بذلك وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعى واحمد وهو أحدى الروايتين عنه لكن ان كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب والتعزير على القذف بغير الزنى لا يبلغ به الحد
وهذا القول أعدل الأقوال عليه دلت سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين فقد أمر النبى بضرب الذى أحلت له امراته جاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة وأمر ابو بكر وعمر بضرب رجل وامراة وجدا في لحاف واحد مائة مائة وامر بضرب الذى نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال مائة ثم ضربه في اليوم الثانى مائة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة وضرب صبيغ بن عسل لما رأى من بدعته ضربا كثيرا لم يعده
ومن لم يندفع فساده في الأرض الا بالقتل قتل مثل المفرق