فهرس الكتاب

الصفحة 13696 من 16863

أن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش إما بازالة الغش واما ببيع المغشوش ممن يعلم انه مغشوش ولا يغشه على غيره قال عبد الملك بن حبيب قلت لمطرف وبن الماجشون لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية أشهب فما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن قالا يعاقب بالضرب والحبس والاخراج من السوق وما كثر من الخبز واللبن او غش من المسك والزعفران فلا يفرق ولا ينهب قال عبد الملك بن حبيب ولا يرده الامام إليه وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش به وبكسر الخبز اذا كثر ويسلمه لصاحبه ويباع عليه العسل والسمن واللبن الذى يغشه ممن يأكله ويبين له غشه هكذا العمل فيما غش من التجارات قال وهو ايضاح من استوضحته ذلك من اصحاب مالك وغيرهم

وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبى ( أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس ( فاذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة اذا لم تكن موطواة مثل ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت