فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أذا كثر منه فلا أرى ذلك وعلى صاحبه العقوبة لانه يذهب في ذلك أموال عظام يريد في الصدقة بكثيره
قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا او كثيرا لأنه ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره وخالفه بن القاسم فلم ير أن يتصدق من ذلك الا بما كان يسيرا وذلك اذا كان هو الذى غشه وأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو وانما اشتراه أو وهب له أو ورثه فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك
وممن آفتى بجواز اتلاف المغشوش من الثياب بن القطان قال في الملاحف الرديئة النسج تحرق بالنار وأفتى بن عتاب فيها بالتصدق وقال تقطع خرقا وتعطى للمساكين اذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا وكذلك أفتى باعطاء الخبز المغشوش للمساكين فأنكر عليه بن القطان وقال لا يحل هذا في مال امرئ مسلم الا باذنه
قال القاضي أبو الأصبع وهذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله لأن جوابه في الملاحف باحراقها بالنار أشد من اعطاء هذا الخبز للمساكين وبن عتاب أضبط في أصله في ذلك واتبع لقوله
واذا لم ير ولى الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الاتلاف فلا بد