فهرس الكتاب

الصفحة 13851 من 16863

للامام ان يقول من أخذ شيئا فهو له كما روى ان النبى كان قد قال ذلك في غزوة بدر اذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة

واذا كان الامام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد ان يغل منها شيئا ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ( فان الغلول خيانة ولا تجوز النهبة فان النبى نهى عنها فاذا ترك الامام الجمع والقسمة واذن في الأخذ إذنا جائزا فمن اخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه وكل ما دل على الاذن فهو إذن وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز للانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك

ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم والحال هذه واباح للامام ان يفعل فيها ما يشاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وسط والعدل في القسمة ان يقسم للراجل سهم وللفارس ذى الفرس العربى ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه هكذا قسم النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان والأول هو الذى دلت عليه السنة الصحيحة ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه ومنفعة الفارس به اكثر من منفعة راجلين ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربى والهجين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت