فهرس الكتاب

الصفحة 13858 من 16863

عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أومال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال او عنده دين وهو قادر على أدائه

فانه اذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين او دين وعرف انه قادر على أدائه فانه يستحق العقوبة حتى يظهر المال او يدل على موضعه فاذا عرف المال وصبر على الحبس فانه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الايفاء ضرب حتى يؤدى الحق او يمكن من ادائه وكذلك لو امتنع من اداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها لما روى عمرو بن الشريد عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ( رواه اهل السنن وقال صلى الله عليه وسلم ( مطل الغني ظلم ( أخرجاه في الصحيحين و ( اللي ( هو المطل والظالم يستحق العقوبة والتعزير

وهذا أصل متفق عليه ان كل من فعل محرما او ترك واجبا استحق العقوبة فان لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني المماطل بالحبس فان اصر عوقب بالضرب حتى يؤدى الواجب وقد نص على ذلك الفقهاء من اصحاب مالك والشافعى واحمد وغيرهم رضى الله عنهم ولا اعلم فيه خلافا

وقد روى البخارى في صحيحه عن بن عمر رضى الله عنهما ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت