فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لكن يعزر القاذف )
إلا الزوج فانه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنى فان حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفى ولدها لئلا يلحق به من ليس منه وإذا قذفها فاما أن تقر بالزنى وإما ان تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر وكذلك في جلد الزنى وشرب الخمر لأن الله تعالى قال في الاماء { فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } واما إذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه لايتنصف
ومن الحقوق الأبضاع فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف او تسريح باحسان فيجب على كل من الزوجين ان يؤدى إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر فان للمرأة على الرجل حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة باجماع المسلمين وكذلك لو كان مجبوبا او عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ووطؤها واجب عليه عند اكثر العلماء