فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اصحاب احمد وذكر ذلك رواية عنه قال بن المنذر لا يحفظ عن احد قبل الشافعى ان في الفيء خمسا كخمس الغنيمة
وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبى في حياته عند اكثر العلماء وقال الشافعى وبعض اصحاب احمد كان ملكا له
واما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على ان يصرف منه ارزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار فان تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ منهم الفيء وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين ام تختص به المقاتلة على قولين للشافعى ووجهين في مذهب الامام احمد لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب ابى حنيفة ومالك انه لا يختص به المقاتلة بل يصرف في المصالح كلها
وعلى القولين يعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفيء فان الشافعى قال ينبغى للامام ان يخص من في البلدان من المقاتلة وهو من بلغ ويحصى الذرية وهي من دون ذلك والنساء إلى ان قال ثم يعطى المقاتلة في كل عام عطاءهم ويعطى الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم قال والعطاء من الفيء لا يكون الا لبالغ يطيق القتال قال ولم يختلف احد ممن لقيه في انه ليس للمماليك في العطاء حق ولا للاعراب الذين هم اهل الصدقة قال فان فضل من الفيء شيء وضعه الامام في اهل الحصون والازدياد في الكراع والسلاح وكل ما