فهرس الكتاب

الصفحة 14144 من 16863

اصحاب احمد وذكر ذلك رواية عنه قال بن المنذر لا يحفظ عن احد قبل الشافعى ان في الفيء خمسا كخمس الغنيمة

وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبى في حياته عند اكثر العلماء وقال الشافعى وبعض اصحاب احمد كان ملكا له

واما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على ان يصرف منه ارزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار فان تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ منهم الفيء وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين ام تختص به المقاتلة على قولين للشافعى ووجهين في مذهب الامام احمد لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب ابى حنيفة ومالك انه لا يختص به المقاتلة بل يصرف في المصالح كلها

وعلى القولين يعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفيء فان الشافعى قال ينبغى للامام ان يخص من في البلدان من المقاتلة وهو من بلغ ويحصى الذرية وهي من دون ذلك والنساء إلى ان قال ثم يعطى المقاتلة في كل عام عطاءهم ويعطى الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم قال والعطاء من الفيء لا يكون الا لبالغ يطيق القتال قال ولم يختلف احد ممن لقيه في انه ليس للمماليك في العطاء حق ولا للاعراب الذين هم اهل الصدقة قال فان فضل من الفيء شيء وضعه الامام في اهل الحصون والازدياد في الكراع والسلاح وكل ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت