فهرس الكتاب

الصفحة 14167 من 16863

الرجل تصرفايتهم فيه مثل أن يقبض المال لنفسه متأولا إن لى حقا في بيت المال وإنى لا أعطى حقى فهذا

عن أقوام لهم أملاك إرث من آبائهم وأجدادهم وهى للسلطان مقاسمة الثلث ثلث المغل وإن شخصا ضامنا إشترى ما يخص السلطان من الثلث وأخذ الملك الذى لهم جميعه باليد القوية فهل له ذلك أم لا

فأجاب ليس له أن ينزع أملاك الناس التى بأيديهم بما ذكر ولا يجوز رفع أيدى المسلمين الثابتة على حقوقهم بما ذكر إذ الأرض الخراجية كالسواد وغيره نقلت من المخارجة إلى المقاسمة كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد العراق وأقرت بيد أهلها وهى تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالأرث والوصية والهبة وكذلك البيع في أصح قولى العلماء إذ حكمها بيد المشترى كحكمها بيد البائع وليس هذا تبعا للوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولايورث كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد معتقدا أنها كالوقف الذى لا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت